مصنف عبد الرزاق 15187
باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ: " مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يُنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه