مصنف عبد الرزاق 1517
باب الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَنَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي كَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ كَذَلِكَ مَا خَلَعَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.