دليل

مصنف عبد الرزاق 1517

باب الصلاة في النعلين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَنَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي كَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ كَذَلِكَ مَا خَلَعَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.