MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15172

باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى

اعرض الإسناد

قَالَ عَوْفٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ:

إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ - فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ خَاصَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا