مصنف عبد الرزاق 15171
باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
اعرض الإسناد
15171 15100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:15170
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَضَاعَ بَعْضُهُ أَوْ وُضِعَ قَالَا إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى فَرَبِحَ فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 15170فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُهُ، أَوْ وُضِعَ - قَالَا: " إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ - فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ