MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15171

باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى

اعرض الإسناد

15171 15100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:15170

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَضَاعَ بَعْضُهُ أَوْ وُضِعَ قَالَا إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى فَرَبِحَ فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 15170فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُهُ، أَوْ وُضِعَ - قَالَا: " إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ - فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا