MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15170

باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُهُ، أَوْ وُضِعَ - قَالَا: " إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ - فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى - اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 15171قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا