مصنف عبد الرزاق 15170
باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُهُ، أَوْ وُضِعَ - قَالَا: " إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ - فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى - اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 15171قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - مِثْلَهُ.