مصنف عبد الرزاق 15169
باب المضاربة بالعروض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ عَوْنٍ -
" أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَيَرُدُّ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه