دليل

مصنف عبد الرزاق 1516

باب الصلاة في النعلين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ الرَّجُلُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى فِيهِمَا وَمَا بَأْسُهُمَا، وَفِي الْخُفَّيْنِ أَيْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.