MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15144

باب ما يحل للمرتهن من الرهن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً، فَأَرْضَعَتْ لَهُ - قَالَ: يَغْرَمُ " لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رَضَاعِ اللَّبَنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا