مصنف عبد الرزاق 15145
باب ما يحل للمرتهن من الرهن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ
كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه