مصنف عبد الرزاق 15126
باب الرهن يهلك بعضه أو كله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ فِي الرَّهْنِ: " إِذَا كَانَ أَكْثَرَ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ - ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه