مصنف عبد الرزاق 15120
باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ:
كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: " لَيْسَ بِرَهْنٍ "، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " هُوَ رَهْنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 15121أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.