مصنف عبد الرزاق 15121
باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك
اعرض الإسناد
15121 15050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:15120
كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ قَالَ الْحَكَمُ لَيْسَ بِرَهْنٍ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ هُوَ رَهْنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 15120كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: " لَيْسَ بِرَهْنٍ "، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " هُوَ رَهْنٌ