MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15067

باب بيع المرابحة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ، ثُمَّ غَلِطْتَ، فَقُلْتَ: ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ. ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا، يَقُولُ: ثُلُثَيِ الرِّبْحِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا