مصنف عبد الرزاق 15066
باب بيع المرابحة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً - قَالَ الْحَكَمُ: " الرِّبْحُ نِصْفَانِ "، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ". قَالَ الشَّعْبِيُّ: " وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه