MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15066

باب بيع المرابحة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً - قَالَ الْحَكَمُ: " الرِّبْحُ نِصْفَانِ "، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ". قَالَ الشَّعْبِيُّ: " وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا