MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15068

باب بيع المرابحة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ ؟ قَالَ: بِمِائَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ. ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ، قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ، وَإِنْ أَنْكَرَ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا