MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15047

باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ - قَالَ: " إِذَا... بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا