مصنف عبد الرزاق 15047
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ - قَالَ: " إِذَا... بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه