MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15036

باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده

اعرض الإسناد

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ قَالَ:

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَى صَبَّاغٍ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ، فَضَمَّنَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيْتِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ بَيْتَهُ احْتَرَقَ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ أَجْرَكَ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَاغْرَمْ لَهُ ثِيَابَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا