مصنف عبد الرزاق 15036
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
اعرض الإسناد
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ قَالَ:
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَى صَبَّاغٍ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ، فَضَمَّنَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيْتِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ بَيْتَهُ احْتَرَقَ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ أَجْرَكَ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَاغْرَمْ لَهُ ثِيَابَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه