MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15037

باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده

اعرض الإسناد

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ، فَيُعْطَى عَلَيْهِ الْأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا