مصنف عبد الرزاق 15037
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
اعرض الإسناد
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ، فَيُعْطَى عَلَيْهِ الْأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه