مصنف عبد الرزاق 15035
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يُضَمِّنُونَ الْأَجِيرَ حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: أَسْرِحْ مَعَكَ غُلَامِي، فَيَقُولُ: لَا، فَيُعْطِيهِ الْأَجْرَ لِكَيْ يُضَمَّنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه