MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15025

باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ: " إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا فَشَرْوَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا