مصنف عبد الرزاق 15024
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: - فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ:
مَنْ شَقَّ ثَوْبًا فَهُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ". فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ ثَمَنُهُ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ " ! قَالَ: وَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ ؟ قَالَ: " وَلَا حَدَّ ". قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنِ اصْطَلَحُوا ؟ قَالَ: " إِذًا لَا نُشَاجِرُ بَيْنَكُمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه