MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15026

باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ

فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ: " يُغَرَّمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ، فَيَرُدُّهُ إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا