مصنف عبد الرزاق 15026
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ
فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ: " يُغَرَّمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ، فَيَرُدُّهُ إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه