MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15014

باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالْكَفَالَةِ قَالَ: " لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ مَالِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهُ نَسِيئَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا