مصنف عبد الرزاق 15014
باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالْكَفَالَةِ قَالَ: " لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ مَالِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهُ نَسِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه