مصنف عبد الرزاق 15015
باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ - قَالَ: " إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرِقًا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ طَعَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه