مصنف عبد الرزاق 15013
باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ - قَالَ: " إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَهُ، فَغُدِرَ فِيهَا - لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه