مصنف عبد الرزاق 1500
باب بول الصبي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ بَابْنٍ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى مَاذَا تَدْغَرُونَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذِهِ الْعُلُقِ ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ - يَعْنِي الْكُسْتَ - فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ صَبِيَّهَا، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.