مصنف عبد الرزاق 1499
باب أبوال الدواب وروثها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ آكِلَهُ، أَتَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنْ سَلْحِهِ أَوْ بَوْلِهِ ؟ قَالَ: وَمَا ذَلِكَ ؟ قُلْتُ: الْإِبِلُ، قُلْتُ: وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ وَالصَّيْدُ وَالطَّيْرُ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَغْسِلَ ثَوْبِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ أُقَذِّرَ رِيحَهُ أَوْ يُرَى فِي ثَوْبِي، قُلْتُ: فَالْفَرَسُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَالَ: لَعَلِّي أَنْ أَغْسِلَ ثَوْبِي مِنْ رَوْثِهِ أَوْ بَوْلِهِ وَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ لَوْ تَرَكْتُ مِنْ بَأْسٍ قَالَ: امْسَحْهُ وَارْشُشْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.