دليل

مصنف عبد الرزاق 15

باب المسح بالرأس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَمْسَحُ ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ بِرَأْسِهِ ؟ قَالَ: فِيمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمَا قَطُّ، وَلَا يُحَلِّقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَمْسَحُ بِأَطْرَافِ الشَّعَرِ، ثُمَّ وَضَعَ عَطَاءٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ الشَّعَرَ عَلَى مَنَابِتِهِ، وَأَمَرَّ كَفَّيْهِ عَلَى مَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُ فَصَبَّ كَفَّيْهِ، وَلَمْ يُرْجِعْهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ الشَّعَرِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَمْ يُعِدِ الرَّأْسَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ الْجُمَّةِ ؟ فَقَالَ: هَذَا الْقَوْلُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ - وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ - فَكَانَ يَكُفُّ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْهَا، فَفَعَلَهُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ، فَكَانَ يَمَسُّ تِلْكَ الَّتِي يَجْعَلُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَمَسُّ مِنْ جُمَّتِهِ إِلَّا مَا عَلَى رَأْسِهِ قَطُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.