MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14916

باب الخلاص في البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ. قَالَ نص إضافيالثَّوْرِيُّ: " وَلَا يَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا