مصنف عبد الرزاق 14916
باب الخلاص في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ. قَالَ نص إضافيالثَّوْرِيُّ: " وَلَا يَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه