مصنف عبد الرزاق 14915
باب الخلاص في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: " هَذَا يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ خَلَاصُهُ ؟ قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " نِعْمَ مَا قَالَ " !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه