MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14915

باب الخلاص في البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: " هَذَا يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ خَلَاصُهُ ؟ قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " نِعْمَ مَا قَالَ " !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا