مصنف عبد الرزاق 14917
باب الخلاص في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ فَإِنْ أَذِنَ [١]كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِي الْأُخْرَى - قَالَ: " الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ " مِثْلُ ذَرْعِهَا " بَاطِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه