MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14917

باب الخلاص في البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ فَإِنْ أَذِنَ [١]كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِي الْأُخْرَى - قَالَ: " الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ " مِثْلُ ذَرْعِهَا " بَاطِلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا