مصنف عبد الرزاق 14914
باب الخلاص في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ
أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَارِي ! لَمْ أَبِعْ، وَلَمْ أَهَبْ، وَلَمْ آذَنْ ! فَرَدَّ إِيَاسٌ الدَّارَ إِلَى زَوْجِهَا، ثُمَّ سَجَنَهَا. وَقَالَ: " لَا تَخْرُجِي مِنَ السِّجْنِ حَتَّى تَأْتِي بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ ". قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ سَلَّمَ الْبَيْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه