مصنف عبد الرزاق 14913
باب الخلاص في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ -
أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ وَابْنٌ [١]لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ابْتَاعَهَا، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، فَخَاصَمَ إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَمْ أَبِعْ، وَلَمْ أَهَبْ ! قَالَ: " قَدْ بَاعَ ابْنُكَ، وَبَاعَتِ امْرَأَتُكَ ". قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرَى لِي حَقًّا فَأَعْطِنِي ! قَالَ: " فَخُذْ جَارِيَتَكَ وَابْنَهَا "، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرْأَةَ وَابْنَهَا حَتَّى تَخَلَّصَتَا لَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الزَّوْجُ سَلَّمَ الْبَيْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه