مصنف عبد الرزاق 14907
باب البيع يقطع الإجارة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتَهَا أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا فِي النَّقَّاضِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ السَّنَةِ - فَرَأَى الشَّعْبِيُّ " أَنَّ الشَّرْطَ يَنْتَقِضُ إِنْ شَاءَ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعَبْدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه