مصنف عبد الرزاق 14908
باب البيع يقطع الإجارة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ؛ " أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَقَضَى بِهِ الشَّعْبِيُّ "، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْبَيْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 14910أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - مِثْلَهُ.