MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14908

باب البيع يقطع الإجارة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ؛ " أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَقَضَى بِهِ الشَّعْبِيُّ "، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْبَيْعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 14910أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا