مصنف عبد الرزاق 14906
باب البيع يقطع الإجارة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْعِ، أَيَقْطَعُ الْإِجَارَةَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه