MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14888

باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنِ إِذَا قَاصَصْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا