MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14887

باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد

14887 14817 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ - مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.

النص المشار إليه بـ«مثله»

سأل عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ بِوَضِيعَةٍ قَالَ لَا وَكَرِهَهُ حَتَّى يُنْقِدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا