مصنف عبد الرزاق 14889
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا:
إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ: اشْتَرِهِ مِنِّي - فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه