مصنف عبد الرزاق 14842
باب كفالة العبد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَهُ قَالَ:
بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ. فَخَاصَمْنَا إِلَى سَيِّدِهِ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَبَدَّلَ، فَقُلْتُ: ارْدُدْنِي وَإِيَّاهُ إِلَى الْقَاضِي ! فَأَرْسَلَ مَعَنَا رَسُولًا إِلَى شُرَيْحٍ، وَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا ! قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَعَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِابْنِ زِيَادٍ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ غَرِيمِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتُسِمَ مَالُ غَرِيمِي دُونِي ! فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا، وَكَفَلَ لَكَ - غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَخَذُوا مَالَهُ دُونَكَ فَهُوَ بَيْنَكُمْ بِالْحِصَصِ ". فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه