MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14833

باب الكفلاء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَ: بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلَاءُ، وَأَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي؛ إِنْ شِئْتُ جَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتُ شَتَّى - أَخَذَهُمْ إِنْ شَاءَ جَمِيعًا، وَإِنْ شَاءَ شَتَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا