مصنف عبد الرزاق 14833
باب الكفلاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ: بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلَاءُ، وَأَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي؛ إِنْ شِئْتُ جَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتُ شَتَّى - أَخَذَهُمْ إِنْ شَاءَ جَمِيعًا، وَإِنْ شَاءَ شَتَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه