مصنف عبد الرزاق 14834
باب الكفلاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:
إِذَا قَالَ: أَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي، فَلَا يَأْخُذْ إِلَّا بِالْحِصَصِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه