مصنف عبد الرزاق 14832
باب الكفلاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا قَالَ: أَيَّهُمَا شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي جَمِيعًا أَوْ شَتَّى ! قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه