مصنف عبد الرزاق 14800
باب عهدة الشريك والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا، ثُمَّ سَافَرَ بِهِ أَرْضًا بَعِيدَةً، فَعَرَفَ الْعَبْدَ مَسْرُوقً فِي يَدِهِ قَالَ: " أَقُصُّ [١]عَلَيْهِ، وَأَقُصُّ [٢]الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه