MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14796

باب العهدة بعد الموت والعتق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ، قَالَ: ارْدُدْهَا بِدَائِهَا، قَالَ: إِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ، قَالَ: " بَيِّنَتُكَ أَنَّ ذَلِكَ الدَّاءَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا