MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14786

باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ فِي أَصْلِ الشَّعَرِ، فَأَلْبَسَهُ قَلَنْسُوَةً وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " كَتَمْتَ الدَّاءَ، وَوَارَيْتَ الشَّيْنَ؛ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا