مصنف عبد الرزاق 14786
باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ فِي أَصْلِ الشَّعَرِ، فَأَلْبَسَهُ قَلَنْسُوَةً وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " كَتَمْتَ الدَّاءَ، وَوَارَيْتَ الشَّيْنَ؛ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه