MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14709

باب : بيعتان في بيعة

14709 14639 - قَالَ الثَّوْرِيُّ نص إضافيفِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيْءٍ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ قَالَ: أَعْطِنِي بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ عَرَضًا - قَالَ: " هُوَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا