مصنف عبد الرزاق 14709
باب : بيعتان في بيعة
14709 14639 - قَالَ الثَّوْرِيُّ نص إضافيفِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيْءٍ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ قَالَ: أَعْطِنِي بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ عَرَضًا - قَالَ: " هُوَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.