مصنف عبد الرزاق 14708
باب : بيعتان في بيعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ قَالَ: " لَا، حَتَّى يُسَمِّيَ النِّحْلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.