مصنف عبد الرزاق 14710
باب : بيعتان في بيعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ دَرَاهِمَ. فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ السِّلْعَةَ مَسْرُوقَةٌ، فَرُدَّتْ - قَالَ: " يَرُدُّ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ. فَإِنْ كَانَ أَخَذَ عَرَضًا رَدَّ إِلَيْهِ دِينَارًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ. وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ بِالدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ - فَإِنَّهُ يَرُدُّ الدَّنَانِيرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.