مصنف عبد الرزاق 14707
باب : بيعتان في بيعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الْبَزَّ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.